بعد عطلة ذكرى ثورة يوليو.. ما الإجازات المتبقية في 2023؟
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد عطلة ذكرى ثورة يوليو ما الإجازات المتبقية في 2023؟، 04 39 م الجمعة 21 يوليو 2023 كتب محمود مصطفى أبوطالب مع انتهاء عطلة ذكرى ثورة يوليو، التي توافق بعد غد الأحد، بناء على .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد عطلة ذكرى ثورة يوليو.
04:39 م الجمعة 21 يوليو 2023
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
مع انتهاء عطلة ذكرى ثورة يوليو، التي توافق بعد غد الأحد، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يبحث الكثير من المواطنين عن أيام الإجازات المتبقية في 2023.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارين بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، يومي الخميس 20 يوليو، والأحد 23 من الشهر نفسه، على التوالي.
ويرصد "مصراوي" الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، على النحو التالي:
- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.
- إجازة عيد القوات المسلحة يوم الجمعة 6 أكتوبر.
:
للعام والخاص.. إجازة 4 أيام متصلة بمناسبة السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو تبدأ غدا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإجازات المتبقیة فی 2023
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.