«الإمارات للإفتاء الشرعي»: يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان والمعروف بـ«حق الليلة»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والمعروف بـ«حق الليلة»، لأن ذلك من العادات في المجتمع، والأصل في العادات الحلّ والجواز، كما يجوز تقديم الهدايا في هذه الليلة بقصد إدخال الفرحة والسرور، خصوصاً على الأطفال والأقارب والجيران ونوضح الأدلة الشرعية التي تبيح الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتثبت استحباب إحيائها بالعبادة فيما يأتي:
وأصدر المجلس فتوى نصت على أنه أولاً: قاعدة: الأصل في العادات الإباحة والاحتفال بليلة النصف من شعبان يعتبر من العادات، والأصل فيها الإباحة، لأنها من أمور الدنيا، وقد قال النبي: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْر دُنْيَاكُمْ».
ثانياً: قاعدة: ما سكت عنه الشرع فهو عفو والاحتفال بليلة النصف من شعبان يدخل ضمن ما سكت عنه الشرع، وقد قال النبي: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه».
ثالثاً: تحقيق مقاصد حسنة من إدخال الفرح والسرور على الأسرة والمجتمع، وتعزيز التواصل بين الأفراد، قال رسول الله، «أَحَبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم.
رابعاً: وردت أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم والأئمة بعدهم في تبيين فضل ليلة النصف من شعبان، ومما ورد في ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قام رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ قُمْت حَتَّى حَرَّكْت إِبْهَامَهُ.... فَقَالَ «أَتَدْري أَنَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ قلت: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ».
وعن أبي بكر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله: «إذا كان ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيغفر لعباده، إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه».
خامساً: اختلف التابعون في تخصيص إحيائها بعبادة معينة بين مثبت وناف فذهب جمع منهم إلى الحث على الاجتهاد فيها بصلاة النافلة، وتلاوة القرآن الكريم، والدعاء والذكر، والصلاة والسلام على النبي، وصيام يومها فهو من الأيام البيض، ومن الآثار التي وردت على استحباب إحيائها بالعبادة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «خَمْسُ لَيال لا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبِ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ».
وقال الشافعي: بلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان... وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضاً»
وقال الفاكهي: «وأهل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة النصف من شعبان: خرج عامة الرجال والنساء إلى المسجد، فصلوا، وطافوا، وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام، حتى يختموا القرآن كله، ويصلوا»
وقال ابن الصلاح: «أما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب»، وقال ابن رجب: «ينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب وأن يقدم على ذلك التوبة فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب».
والحاصل أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان جائز لكونه من العادات، وأن فضل هذه الليلة محل اتفاق بين أكثر أهل العلم، ومن أحيا هذه الليلة رجاء الثواب واستناداً للآثار المذكورة فيرجى له القبول، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، دون أن يكون ذلك تجريحاً لغيره أو تحريجاً عليهم فيما اختاروا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي شهر شعبان لیلة النصف من شعبان رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الركوع والسجود محلان لتعظيم الرب- سبحانه وتعالى- بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟، أن العلماء أجمعوا على عدم جواز قراءة القرآن في الركوع والسجود، مستشهدة بقول الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر] اهـ.
وأوضحت أن الأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
أما إن قصد المصلي -بقراءته بعض الآيات القرآنية التي جاء فيها الدعاء في ركوعه وسجوده- الدعاءَ والذكر والثناء على الله تعالى ولم يقصد تلاوة القرآن، فيجوز بلا كراهة؛ كدعاء المصلي في سجوده بنحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].