نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.


حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

لايفوتك ||

 

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية السيسي يصدق على إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وحدد قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ، موعد صرف الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .


حافز إضافي


حيث نصت المادة الثالثة من القانون على أنه اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

العلاوة الدورية للموظفين

 

وفيما يخص العلاوة الدورية للموظفين ، نصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

 اقرأ المزيد || اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور عقب زيادة المرتبات| احسب هتقبض كام حسب درجتك الوظيفية.. وهذا موعد التطبيق
تعجيل صرف زيادة المرتبات والأجور


وشملت تفاصيل زيادة المرتبات بداية من شهر مارس، والتي وافق عليها مجلس النواب،رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

 

وفي وقت سابق كان قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بزيادة المرتبات والأجور، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيها بزيادة 50% حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي 4000 جنيه، لكنه سيزداد بداية من شهر مارس بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

احسب مرتبك بعد تصديق الرئيس 


بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي على زيادة المرتبات رسميًا، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، فضلا عن علاوات مقطوعة للموظفين العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، نستعرض قيمة المرتبات التي يحصل عليها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة فإن :

- أي موظف يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور سوف يكون راتبه 6000 جنيه.

- أي مواطن يعين في وظيفة حكومية جديدة سيبدأ رابته بـ 6000 جنيه

- أي موظف يتقاضى حاليًا 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي إذا كان من المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.

- أي موظف يحصل على 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 15 % كعلاوة دورية مكن الأجر الأساسي إذا كان من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية علاوة زيادة المعاشات زيادة المرتبات تعجیل موعد استحقاق العلاوات الدوریة قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الحد الأدنى للأجور العلاوة الدوریة زیادة المرتبات عبد الفتاح

إقرأ أيضاً:

أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.

 ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.  

وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».

وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.

وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.  

مقالات مشابهة

  • وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • محافظ دمياط يلتقي مستشار وزير المالية
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تبكير صرف مرتبات شهر فبراير.. خصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة
  • مفيش بيان رسمي.. لميس الحديدي: مكالمة الرئيس السيسي وترامب «لم تحدث»
  • مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
  • زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد
  • موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا