أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ضد زوجها، طالبت بالزامه بسداد نفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة بمبلغ 41 الف جنيه شهرياً، وذلك بعد هجره لهم وامتناعه عن السداد طوال العام الماضي رغم يسار حالته المادية لتؤكد:" تركني معلقة، وواصل ملاحقتي بالسب والقذف ورفضه سداد النفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

  وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال ولديه أرباح شهريه بمئات الآلاف، ودخله كبير جداً وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها، وبالرغم من ذلك ادعي الفقر، وحاول تخفيض المبالغ المالية المستحقة لي،  ولاحقته بـ  3 دعاوي حبس بمتجمد النفقات عن 12 شهر، ودعوي مصروفات علاج ونفقة ألعاب وفرش وغطاء، في ظل امتناعه عن رعاية أطفالة، ورفضه السؤال عنه طوال شهور".   وأضافت الزوجة:" انهال علي بالضرب حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة بعد رفضه السداد رغم قدرته على الأداء، وأثبت المبالغ التي قمت بسدادها، كما طالبته بمصروفات تعليمية بـ 300 ألف جنيه".   يذكر  أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف القاهرة، أُرسي مبدأ قضائي مهم يخص الأمهات الحاضنات، حيث أكدت المحكمة أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حضانتها، إلا إذا ثبت أن زواجها يسبب ضررًا للصغير، وذلك تطبيقًا لقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار اتقاءً لأشدها”.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وأنه في حال وجود ضررين، يتم اختيار الأخف منهما، مشيرة إلى أن “من حق الطفل أن يعيش مع والدته حتى لو تزوجت، طالما لم يثبت أن في ذلك ضررًا عليه”.

وأضافت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل طالما كانت مؤهلة لذلك، وإذا لم تكن قادرة، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، نظرًا لأن الحضانة في الأصل مستمدة من جهة الأم. كما أكدت أن الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا تبين أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل، وبالتالي، فإن إسقاط الحضانة ليس قرارًا تلقائيًا، بل يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تُثبت الضرر.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
  • دينا في دعوى خلع : مش بيعدل بينا وبيقولي هي الجديدة ولازم تدلع
  • بسبب فرن الخبيز.. زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • بسبب اشتراك الجيم.. علياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
  • الولادات خارج إطاره لا تحظى بالقبول.. الصين تشجّع على الزواج بتسهيلها إجراءاته
  • مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير
  • خلى بالك.. حالات يقضى فيها بنشوز الزوجة وحقوق تسقط عنها
  • سيدة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى حبس بسبب رفضه سداد مصروفات أبنائها.. تفاصيل
  • من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
  • طردها ورفض ردها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة.. تفاصيل