انتخابات الكويت بعد عيد الفطر.. وحظر الاستطلاعات دون تصريح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة اقتربت من تحديد يوم 13 أبريل القادم موعداً لانتخابات مجلس الأمة، أي بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، صدر مرسوم يحدد قواعد الانتخابات المزمعة ويحظر نشر استطلاعات الرأي الانتخابية بدون تصريح.
وبينما نقلت صحيفة "الرأي" عن المصادر قولها إنه كان هناك أكثر من خيار أمام الحكومة بخصوص موعد الانتخابات، من بينها يوم 13 أبرايل الذي من المرجح أن تُجرى الانتخابات فيه، صدر مرسوم بقانون ينص على وقف العمل بأحكام قانون مفوضية الانتخابات موقتاً حتى مطلع أكتوبر المقبل.
ويقضي المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" امس الخميس بالمزج بين أحكام القانون 35/1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون 120/2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أُدين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، طالما رد إليه اعتباره.
وينص مرسوم تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2024 على معاقبة كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح للانتخابات، وجاء في المرسوم أن كل من أعلن نتائج استطلاع رأي، أو استبانة، أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة، سيتعرض للعقوبة أيضاً.
وبموجب المادة الأولى من المرسوم "يوقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024"، ووفق المادة الثانية تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه.
وجاء في الباب الأول من المرسوم أن "لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية".
وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره، وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".
وبموجب المادة الرابعة فإن "على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية"، ونصت المادة الخامسة على أنه "لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد".
ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم فإنه "مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1630 في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية".
ووفق المادة ذاتها "تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون". ونظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.
ويوم 15 فبراير الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً بحل مجلس الأمة، بناء على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفطر موعد الانتخابات انتخابات الكويت انتخابات مجلس الأمة مرسوم
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.