صدى البلد:
2024-11-02@11:34:07 GMT

قرار جديد من الداخلية بشأن الأجانب المقيمين في مصر

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمُهلة المحددة".

 وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)

يضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط محددة لعمل الأجانب في مصر، حيث تنص المادة 63 من القانون على أن مفهوم "العمل" في سياق هذا الفصل يشمل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

و يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

كما يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل، حيث حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مص، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، وبعد انتهاء المهلة النهائية للأجانب المقيمين فى مصر، فإنه من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

و يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

مقالات مشابهة

  • متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)
  • انطلاق مهرجان الرمان بمشاركة 15 شيفا في الغردقة
  • وفاة شخص.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة مصر الجديدة
  • الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن مقتل شخص بمصر الجديدة
  • روبيرت بيريز: محرز لم يرتق لمستوى الأجانب في الدوري السعودي .. فيديو
  • الخارجية تعلن إحداث خلية أزمة لتتبع وضع المغاربة المقيمين بفالنسيا عقب الفيضانات المدمرة
  • وزير الداخلية يعقد مباحثات مع نظيرة الصيني بمقر وزارة الأمن العام في بكين
  • قرار عاجل من الحكومة الإماراتية يخص المقيمين على أراضيها
  • وزير الداخلية يوقع مع نظيره الصيني بروتوكول تعاون أمنيا.. صور
  • جامعة القاهرة: استضافة المدن الجامعية للطلاب غير المقيمين خلال الامتحانات