دار الإفتاء توضح حكم صيام النصف من شعبان منفردا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حكم صيام النصف من شعبان منفردا تساؤل يشغل بال كثير من المسلمين، إذ يرغب البعض في الصيام في شعبان، باعتباره أحد الأشهر المباركة إلا أن البعض قد لا يعلم حكم ذلك، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.
حكم صيام النصف من شعبان منفرداقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن حكم صيام النصف من شعبان منفردا إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان، ومسألة النهي عن صوم النصف من شعبان وقف عندها العلماء.
واستكمل «عثمان» إجابته عن حكم صيام النصف من شعبان منفردا خلال لقاء تليفزيوني على قناة الناس، أن العلماء قالوا إذا الإنسان بدأ الصوم ومن عادته صيام يومي الإثنين والخميس في شعبان، يستكمل كما هو، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه».
تعرف على حكم صيام النصف من شعبان منفرداواستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن حكم صيام النصف من شعبان منفردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية أخرى «يصوم شعبان إلا قليلا»، ومعنى ذلك أنه كان يصوم معظم شعبان، ومعنى ذلك أنه تخطى النصف وزيادة، لذلك الصوم بعد النصف جائز لمن اعتاد الصوم بعد شعبان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصف من شعبان الإفتاء صيام النصف من شعبان صيام شعبان
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.