كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم الإفراج عن عدد من الشحنات المحتجزة في الموانىء وساهم في عودة العمل ببعض مصانع الأدوية.

وأشار عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك مخزون استراتيجي من الدواء يكفي ما بين 3 إلى 6 أشهر، معلقا: "مش بنوصل لمرحلة صفر، ولدينا مخزون في الصيدليات".

وقال إن الأدوية متوفرة حتى التي ليس لها بدائل أو مثائل متوفرة في صيدلية الإسعاف، ليعقب الإعلامي شريف عامر: "أنا ليا تجربة شخصية واتصلت على صيدلية الإسعاف وقالولي مش متوفر الدواء".

ومن ناحيته رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، "صيدلية الإسعاف بتتسلم الأدوية كل يوم بعد الساعة 6 مساء.. اتصل بعد الساعة السادسة هتلاقي الأدوية متوفرة لأن الصيدلية عليها ضغط شديد".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان شريف عامر اتحاد الغرف التجارية يحدث في مصر توفر العلاج صيدلية الإسعاف طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل

وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 


ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • 3.6 مليار عبوة.. هيئة الدواء تكشف حجم مبيعات الأدوية في مصر
  • وزير الصحة: ترشيد الاستهلاك الدوائي أسهم في حل أزمة نقص الأدوية.. والنقل: الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء وإزالة أي تحديات.. وإجمالي مبيعات السوق الدوائية بـ277 مليارًا
  • وزير الصحة: الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية
  • فرج عامر يعلق على مواجهة الزمالك وسموحة
  • قائد المنطقة العسكرية الخامسة ورئيس أركان القوات البحرية يكرمان الدكتور أبو لحوم
  • سايحي: 60 مليار دينار مخزون الأدوية.. إنشاء خلية يقظة مرقمنة بين الصيدلية المركزية والمستشفيات
  • تطور علمي واعد في مواجهة أشرس أنواع السرطان
  • بعد تعرضها للتنمر.. أسما شريف ترد على منتقديها: «أنا تخينة عشان الأدوية»