لا تُعرّض نفسك للمساءلة القانونية.. تعرّف على عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومي للغير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تزداد معاناة الكثير من المواطنين في مصر عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، وبطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي دليل قانوني على هوية صاحبها ويجب استخدامها بشكل حصري لتفادي العقوبات القانونية ويعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبة بطاقة الرقم القومي
تنص المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية على العقوبات الصارمة التي تفرض على الأشخاص الذين يسمحون لغيرهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، حيث يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام دون أي تخفيض على هذه العقوبات ويأتي هذا التشريع كإجراء رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الفرد وخصوصيته، ويعكس هذا التزام القانون المصري بتطبيق العدالة وفرض الانضباط في استخدام بطاقات الرقم القومي كما أنه من خلال توضيح هذه القوانين.
إلى جانب العقوبات المالية والحبس التي تنص عليها المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، يجب التنويه إلى وجود حالات خاصة لا تخضع لتلك العقوبات، وهي كالتالي:
كبار السن: يعفى كبار السن من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على تقدير السلطات المختصة لظروفهم الخاصة وحالتهم الصحية.
ذوي الهمم: يتم إعفاء ذوي الهمم من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لهم لتسجيل بطاقاتهم الشخصية بالسجل المدني.
كما يتم منح استثناءات للمرضى والأشخاص ذوي القدرة الضعيفة على الحركة والمشي على الذهاب إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية الصعبة بشرط تقديم تقرير طبي يشرح حالتهم كشرط لإعفائهم من العقوبات أو الغرامات التي ستوقع عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.