تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

 

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الماضية، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل ، الموافق 25 من شهر فبراير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية ، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين هوية مزورة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات

حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
 

وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.


وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.


النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.


وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.


وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.


قانون العقوبات

نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".


كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.


قانون تقنية المعلومات


نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
 

طباعة شارك قانون تقنية المعلومات قانون العقوبات المنوفية منوف تصوير السيدات الحقن

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • وفاة التيك توكر شريف نصار.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
  • احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث