يختار من يحاكمه.. حيثيات الدستورية في دعوى تأديب الصيادلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.
نص الدعوىمادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.
حيثيات الدستورية العلياوقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها التى تنشرها «صدى البلد» أن متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، فى الدعوى إن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة.
ذلك أن جوهر عملها وطبيعـة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر نزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية هيئة ذات اختصاص فضائي أخرى، وذلك على ما جرى به دستور ٢٠١٤، والفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢٥) المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
الهيئات ذات الاختصاص القضائيومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (١٩٠) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحـدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المـار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الا الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وقف بثها وتجميد أنشطتها وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
وتستند الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.
كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.
مشاركة