السجن عامين لـ 4 عاطلين خطفوا طالب بالبدرشين وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكمها بالسجن عامين لـ 4 متهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده داخل سنتر تعليمى، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمركز البدرشين، فيما برأت المحكمة سيدة من التهم ذاتها.
تفاصيل الجريمةوكانت جهات التحقيق، قد أحالت 4 متهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمى، للمحاكمة أمام محكمة الجنيات فى القضية التى حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين، وهم: «إكرامي.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أبلغ المجنى عليه أنه خلال ذهابه إلى درس تعليمى استوقفه شخصين عنوة، وهدده أحدهما بسلاح أبيض، ثم اقتاداه إلى سطح عقار دار تعليمى (سنتر)، واحتجزوا إياه لبضع ساعات، وطلبوا منه الإقرار بارتكاب واقعة سرقة، ثم أطلقا سراحه عقب استيلائهما على بطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول الخاصين به كرها عنه، وأجبراه على توقيع 5 إيصالات أمانة بمشاركة متهمين آخرين.
اقرأ أيضاًتفاصيل سقوط المتهمين بقتل الطفل يوسف بالدقهلية
ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطف طالب محكمة جنايات الجيزة مركز شرطة البدرشين
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 20 يناير 2025، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
لسكان أكتوبر.. مواعيد عمل مكتب الجوازات بمول العربللحاصلين على الشهادة الإعدادية.. تعرف على طريقة التقديم بمعهد معاونى الأمنوقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.