هل القتل الخطأ يؤدي إلى الحبس؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يُستخدم مصطلح القتل غير العمد في القانون لوصف حالات القتل التي لا تكون قد حدثت بنية قتل متعمدة أو عمدية، حيث يعتبر القتل غير العمد أقل جرمًا من القتل العمد، حيث يكون الفعل الذي أدى إلى الوفاة ناتجًا عن أفعال أخرى تكون غير مباشرة أو غير متعمدة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة القتل غير العمد من قانون العقوبات كالآتي:
وتنص المادة 238 على« كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة 240، على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة القتل حالات القتل حكم بالسجن القتل العمد عقوبة الحبس السجن المشدد قانون العقوبات نشأ عن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.