أحمد الشايع – الرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صالح بن إبراهيم الغفيلي والد الزميل الأستاذ إبراهيم الغفيلي مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد معاناة طويلة مع المرض .
وسوف تقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة غدا الجمعة إن شاء الله بجامع الراجحي بالرياض والدفن بمقبرة النسيم .
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين اللهم امين يارب العالمين .
ويتقبل العزاء باستراحة الفقيد بحي المؤنسية للرجال ، وفي منزل الفقيد بحي قرطبة للنساء ..
وللتواصل والتعزية بأبناء الفقيد
إبراهيم
+966 50 102 2221
وليد
+966 55 511 8840
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.
وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.
واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".
هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
اتباع المأموم للإمام في الصلاةوأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".
واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].