الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعجيل العلاوة الدورية وسن المعاشات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد رقم 7 مكرر أ في 21 فبراير 2024 الجاري، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون رقم 8 لسنة 2024، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
- المادة الأولى حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:
تستبدل عبارة كل خمسة عشر عاما بعبارة كل عشرين عاما الواردة بالمادة 112 م قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024.
كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، على قرار مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاء نص الجريدة الرسمية كما هو موضح في المرفق التالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس تعجيل العلاوة الدورية الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 464 لسنة 2024، بشأن نقل المأموريات التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة إلى عدد من المقرات الأخرى، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، نقل المأموريات الآتي بياناتها بعد التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة أول من وإلى المقرات الموضحة قرين اسم كل منها:
وجاء في المادة الثانية من القرار، على كافة الجهات المعنية– كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.