حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع مقدرته؟.
وأوضح أمين الفتوى: "ممكن أن يكون يعلم أن الأمر واجب عليه ولكنه يكيد للمرأة، وبنشوف آلاف القضايا فى المحكمة، وبعد الطلاق ممكن يسيبها وعيالها دون نفقة".
وأضاف: "من لا ينفق على زوجته وأولاده وهو قادر فهو آثم، لأن النفقة والكسوة واجبة على الزوج لزوجته".
حكم امتناع الزوج عن النفقة
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الزوج بامتناعه عن النفقة على الأولاد والأسرة، قد ضيع الأمانة التي كلفه الله بها، وتضييع الأمانة من علامات الساعة، فإذا تزوج الرجل وأتى بامرأة في عصمته وأنجب منها، ثم يتخلى عن المسئولية فهو بذلك مضيع للأمانة
واستشهد أمين الفتوى، بحديث النبي "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
العقوق لا يمنع الحقوق
قال الدكتور فتحي عثمان الفقي ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك قاعدة في الميراث تقول "العقوق لا يمنع الحقوق" فمن لكن له ولد مطيع وآخر يعصي أوامره، فلا يجوز للوالد شرعا أن يكتب ما يملك للابن المطيع ويمنع حق العاصي.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء ، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه بالتالي لا يجوز للزوج شرعا الامتناع عن الإنفاق على الزوجة الناشر التي لا تطيع أوامره ، لأنه بذلك يعاقب الزوجة ويعاقب أبنائه من بعدها ، لأنه ليس من ذنبهم ذلك.
النفقة الزوجية
قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان لها أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.
نفقة الزوج على أهله
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن نفقة الزوج على أهله واجبة إذا كانوا بحاجة لها، ومن سُبل الانفاق التي يحبها الله إن كانوا أغنياءً، ما لم يُقصر في الانفاق على أبنائه.
وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن إنفاق الرجل على أهله - إذا كانت تلزمهم نفقته - واجبة، وإن لم تلزمهم نفقته لاستغنائهم بما يملكون فهي من صلة الرحم، ومن سبل الإنفاق التي يحبها الله، ومن الهدية المندوبة، ما لم يُقصر في الإنفاق على زوجته وأولاده.
وأضاف أنه إذا قصر بسبب ذلك في نفقة زوجته وأولاده، الذين تلزمهم نفقته، فعليه تقديم الواجب على المندوب، والاقتصاد في النفقة المندوبة، إذا كان في ذلك مصلحة أولاده، فأجر النفقة على الزوجة والأولاد أعظم من كل الصدقات والنفقات.
واستشهد بما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم.
حكم الزوج لو امتنع عن الإنفاق
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط فورا، فيما يذهب إليه جمهور الفقهاء، وللقاضي أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق.
وأضاف شيخ الأزهر، في البرنامج الرمضاني، أنه ليس صحيحا أن أفضلية القوامة هي أفضلية تشريف، بل الصحيح أنها أفضلية اختيار للأنسب والأكثر تحملا لمشاق الأسرة وصبرا على تكاليفها.
وتابع: أول ما يتبادر من قول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) هو تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء عامة وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة، زوجة وأولادا.
وأضاف، أنه لا يفهم من آية القوامة لا من قريب ولا من بعيد، أنها قوامة مطلقة على الزوجة لا حدود لها، ولكن ما يفهم أنها قوامة محدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة وما تحتاجه من رعاية وحماية، فهي إن صح التمثيل : قوامة إدارة وتسيير أعمال وليست قوامة رئاسة وسيطرة.
وأشار إلى أن المتأمل في الآية الكريمة ، يتضح له أن هذه الآية عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء لسبيين:
الأول: بسبب الفروق بين الرجال والنساء في القدرات والتي ترشح الزوج بالفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا، أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيه لأعباء هذه القوامة.
الثاني: بسبب ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة تبعا حال حياته وبعد وفاته.
وأكد شيخ الأزهر، أن الآية الكريمة تقرر بوضوح لا لبس فيه، أن القوامة أليق بالرجل لسبيين محددين، وهما التفاضل في الطاقات والقدرات، والإنفاق الذي يختص به الزوج فيما إذا كانت القوامة على الأسرة.
وذكر أن القوامة في السياق القرآني هي استحقاق للرجل في مقابل أمرين مجتمعين معا، هما تأهله للإدارة في دائرة الأسرة حصرا، والتزامه بالإنفاق على زوجته من ماله وإعفائها من تكاليفها.
ولفت شيخ الأزهر النظر إلى أن القوامة إذا كانت قوامة محدودة بنطاق شئون الاسرة، فإنها أيضا ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب، هو الإنفاق على الزوجة وعلى الأسرة، وأن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه وإن شاء عفا نفسه منه، بل هو تكليف شرعي على سبيل الوجوب.
ويفهم من ذلك أننا أمام حق هو القوامة على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام قوامة مستحقة استحقاقا مطلقا أو استحقاق لا يقابله واجب.
وتابع: للأسف أن كثيرين فهموا من آية القوامة إباحة التسلط على الزوجة وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، والقوامة بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته وفهمها بهذا الإطار يعد نشازا وخروجا صريحا عن منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة وتصون إنسانيتها وتحفظ حقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنفاق على الزوجة أمین الفتوى عن الإنفاق على الزوجة شیخ الأزهر على الزوج
إقرأ أيضاً:
حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم حضور خطبة صلاة العيد، إنه قد أجمع الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً وليست شرطًا لصحة صلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا؛ أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.
أوضحت دار الإفتاء، أن الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها؛ فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.
واتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ الخُطْبَةَ في العيدين ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيدين، وإنما هي سُنَّةٌ فيهما. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 175، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (1/ 466، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (2/ 493، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 287، ط. مكتبة القاهرة).
ودليل سُنِّيَّتِهَا: ما جاء عن عبد الله بن السَّائِبِ رضي الله عنه قال: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
على الرغم مِن اتفاق الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيدين ليست كخُطبة الجمعة، وذلك مِن حيث عدم وجوبها في العيدين، وصحة صلاة العيد بدونها، بخلاف خُطبة الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكم حضورها، والإنصات لها لمن حَضَرها.
وذهب الحنفية إلى أنَّ خطبة العيد سُنَّةٌ يُستحب حضورها، ويجب على مَن حَضَرها الاستماعُ والإنصاتُ إليها كإنصاته في خطبة الجمعة؛ لأنها "إنما شُرعَت لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم مِن صدقة الفطر أو الأضحية، وإنما يَحصُل التعليم بالاستماع والإنصات"
وذهب المالكية إلى أنَّ حضور الخطبة سُنَّةٌ، واختلفوا في الإنصات لها، فبعضُهم قال بوجوب الإنصات كالجمعة، وبعضُهم قال بأنها ليست كالجمعة في الإنصات، ونُقل عن الإمام مالكٍ استحبابُ الإنصات.
وذهب الشافعية إلى استحباب حضورها والاستماع إليها، فإنْ تَرَكها أو تَرَك الاستماعَ إليها؛ كُرِهَ له ذلك.
وذهب الحنابلة إلى أنها سُنَّةٌ لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها، وإنما يُستحب لها الحضور، وفي الإنصات لها روايتان: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأنها سُنَّةٌ كسائر السُّنن.