أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما  حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع مقدرته؟.


وأوضح أمين الفتوى: "ممكن أن يكون يعلم أن الأمر واجب عليه ولكنه يكيد للمرأة، وبنشوف آلاف القضايا فى المحكمة، وبعد الطلاق ممكن يسيبها وعيالها دون نفقة".


وأضاف: "من لا ينفق على زوجته وأولاده وهو قادر فهو آثم، لأن النفقة والكسوة واجبة على الزوج لزوجته".

 

حكم امتناع الزوج عن النفقة

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الزوج بامتناعه عن النفقة على الأولاد والأسرة، قد ضيع الأمانة التي كلفه الله بها، وتضييع الأمانة من علامات الساعة، فإذا تزوج الرجل وأتى بامرأة في عصمته وأنجب منها، ثم يتخلى عن المسئولية فهو بذلك مضيع للأمانة

واستشهد أمين الفتوى، بحديث النبي "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".


العقوق لا يمنع الحقوق


قال الدكتور فتحي عثمان الفقي ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك قاعدة في الميراث تقول "العقوق لا يمنع الحقوق" فمن لكن له ولد مطيع وآخر يعصي أوامره، فلا يجوز للوالد شرعا أن يكتب ما يملك للابن المطيع ويمنع حق العاصي.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء ، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه بالتالي لا يجوز للزوج شرعا الامتناع عن الإنفاق على الزوجة الناشر التي لا تطيع أوامره ، لأنه بذلك يعاقب الزوجة ويعاقب أبنائه من بعدها ، لأنه ليس من ذنبهم ذلك.

النفقة الزوجية

 

قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان لها أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.

نفقة الزوج على أهله

 

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن نفقة الزوج على أهله واجبة إذا كانوا بحاجة لها، ومن سُبل الانفاق التي يحبها الله إن كانوا أغنياءً، ما لم يُقصر في الانفاق على أبنائه.

وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن إنفاق الرجل على أهله - إذا كانت تلزمهم نفقته - واجبة، وإن لم تلزمهم نفقته لاستغنائهم بما يملكون فهي من صلة الرحم، ومن سبل الإنفاق التي يحبها الله، ومن الهدية المندوبة، ما لم يُقصر في الإنفاق على زوجته وأولاده.

وأضاف أنه إذا قصر بسبب ذلك في نفقة زوجته وأولاده، الذين تلزمهم نفقته، فعليه تقديم الواجب على المندوب، والاقتصاد في النفقة المندوبة، إذا كان في ذلك مصلحة أولاده، فأجر النفقة على الزوجة والأولاد أعظم من كل الصدقات والنفقات.

واستشهد بما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم.

 

حكم الزوج لو امتنع عن الإنفاق 

 

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط فورا، فيما يذهب إليه جمهور الفقهاء، وللقاضي أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق.

 

وأضاف شيخ الأزهر، في البرنامج الرمضاني، أنه ليس صحيحا أن أفضلية القوامة هي أفضلية تشريف، بل الصحيح أنها أفضلية اختيار للأنسب والأكثر تحملا لمشاق الأسرة وصبرا على تكاليفها.


وتابع: أول ما يتبادر من قول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) هو تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء عامة وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة، زوجة وأولادا.


وأضاف، أنه لا يفهم من آية القوامة لا من قريب ولا من بعيد، أنها قوامة مطلقة على الزوجة لا حدود لها، ولكن ما يفهم أنها قوامة محدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة وما تحتاجه من رعاية وحماية، فهي إن صح التمثيل : قوامة إدارة وتسيير أعمال وليست قوامة رئاسة وسيطرة.

وأشار إلى أن المتأمل في الآية الكريمة ، يتضح له أن هذه الآية عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء لسبيين:

الأول: بسبب الفروق بين الرجال والنساء في القدرات والتي ترشح الزوج بالفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا، أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيه لأعباء هذه القوامة.

الثاني: بسبب ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة تبعا حال حياته وبعد وفاته.

 

وأكد شيخ الأزهر، أن الآية الكريمة تقرر بوضوح لا لبس فيه، أن القوامة أليق بالرجل لسبيين محددين، وهما التفاضل في الطاقات والقدرات، والإنفاق الذي يختص به الزوج فيما إذا كانت القوامة على الأسرة.

 

وذكر أن القوامة في السياق القرآني هي استحقاق للرجل في مقابل أمرين مجتمعين معا، هما تأهله للإدارة في دائرة الأسرة حصرا، والتزامه بالإنفاق على زوجته من ماله وإعفائها من تكاليفها.

 

ولفت شيخ الأزهر النظر إلى أن القوامة إذا كانت قوامة محدودة بنطاق شئون الاسرة، فإنها أيضا ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب، هو الإنفاق على الزوجة وعلى الأسرة، وأن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه وإن شاء عفا نفسه منه، بل هو تكليف شرعي على سبيل الوجوب.

 

ويفهم من ذلك أننا أمام حق هو القوامة على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام قوامة مستحقة استحقاقا مطلقا أو استحقاق لا يقابله واجب.


وتابع: للأسف أن كثيرين فهموا من آية القوامة إباحة التسلط على الزوجة وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، والقوامة بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته وفهمها بهذا الإطار يعد نشازا وخروجا صريحا عن منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة وتصون إنسانيتها وتحفظ حقوقها.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإنفاق على الزوجة أمین الفتوى عن الإنفاق على الزوجة شیخ الأزهر على الزوج

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها

لاحقت زوجة زوجها بدعوي تبديد، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت إجبارها بالقوة بالتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وبيعه مصوغاتها، لتؤكد الزوجة:" دفعني لتوقيع تنازل كتابي عن مصوغاتي، وطردني من منزلي، ورفض منحي مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي، ليستولي علي ما يتجاوز 500 ألف جنيه".

وأكدت الزوجة:" عشت في عذاب طوال الشهور الماضية، حرمت من النفقات، وتعرض للضرب، ورفض زوجي تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية، وتزوج دون علمي، ثم جاء بزوجته ومنحها مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقة أولاده ومصروفات علاج نجله، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".

وتابعت الزوجة:" زوجي اختفي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، وطلبت الانفصال عني فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز تذوق الطعام أثناء الصيام دون بلعه؟ دار الإفتاء تجيب
  • قبل تجسيده في عقبال عندكم.. ما هي علامات الزوج المنفسن؟
  • هل يجب الالتزام بعدد الأذكار بعد الصلاة وبترتيبها؟.. الإفتاء تجيب
  • مأساة فى عين شمس ..عامل يمزق جسد «شريكة العمر»
  • ربه منزل تطالب بتسديد متجمد النفقه بعد امتناع والد أبنها من الإنفاق عليه
  • البرومو الرسمي لمسلسل أشغال شاقة جدا | شاهد
  • « كان عايز يجوز عليا وقطعت رقبته» … تفاصيل وفاة زوج على يد زوجته في الشرقية
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب