بعد تصديق السيسي.. نص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 6 لسنة 2024، على إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية نض القانون الذي وافق عليه مجلس النواب كالآتي:نص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب على استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1 يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية: المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
وتضمن القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على أن يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها واقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.
كما تضمن القانون إضافة اختصاصات إلى مجلس إدارة الصندوق، وذلك بإضافة بندين، وهما بند 8 وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج، والبند 9 وينص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مواجهة الطوارئ صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ مواجهة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية والنادرة صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.