وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكان من أهم هذه التعديلات، بحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر أ الصادر في 21 فبراير 2024، يستبدل بنصي المادتين 8 و13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان:

- مادة 8 يكون سعر الضريبة على الدخل على النحو التالي:

أولا - صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه 

1- تكون الضريبة صفر لمن كان صافي الدخل من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه.

2- الضريبة 10% لصافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.

3- 15 % لمن كان صافي الدخل أكثر من 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.

4- 20 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 70 ألفا حتى 200 ألف جنيه.

5- 22.5 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

6- 25 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 400 ألف جنيه. 

ثانيا: صافي الدخل يتجاوز 600 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه 

كما هو موضح بجدول نشرة الجريدة الرسمية المرفق:

ثالثا: صافي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

رابعا: صافي الدخل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1.2 مليون جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

خامسا: صافي الدخل أكثر من مليون و200 ألف جنيه.

كما هو موضح بالجدول المرفق:

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضريبة على الدخل الرئيس السيسي حد الإعفاء الضريبي على الدخل ألف جنیه حتى أکثر من

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • ترامب: فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد يسمح بإلغاء ضريبة الدخل بالكامل
  • عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
  • عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1%
  • بنك التعمير والإسكان يختتم عام 2024 بـ11 مليار جنيه صافي أرباح
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014