السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
ويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول مارس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد استحقاق من الأجر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".