خالد الجندي ينعى هاني الناظر: فقدنا هرما من أهرامات الطب في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور هاني الناظر، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.
خالد الجندي ينعى هاني الناظروأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس: «ينتابني حزن وثقة، الحزن على فقد عالم جليل وهرم من أهرامات الطب في مصر، فكان أستاذ أمراض جلدية ولم يغلق عيادته أمام المحتاجين، ولم يتأخر يومًا عند طلب علاجه لإحدى الحالات غير المقتدرة ماديًا».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «لم ينم إطلاقًا عن مساعدة من يحتاجه بالمشورة والعلاج، وكلي ثقة في فضل الله عليه، لما قدمه للناس وعمله الصالح ودعاء الناس له».
وفاته في شهر عظيمومن جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالمعز: «هنيئًا للدكتور هاني الناظر فوفاته جاءت في شهر عظيم وليال مباركات، مستشهدًا بحديث رسول الله قائلًا: «إذا أراد اللهُ عزَّ وجلَّ بعبدٍ خيرًا عسَّلهُ، وهل تَدْرونَ ما عسَّلهُ؟ قالوا: اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُهُ أعلمُ، قال: يفتَحُ اللهُ عزَّ وجلَّ له عملًا صالحًا بيْنَ يَدَيْ موْتِهِ حتَّى يَرضى عنه جيرانُهُ، أو مَن حوْلَه».
وأكدت الدكتورة دينا أبوالخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الدكتور هاني الناظر كان خير الناس في مجاله، فكان لا يتأخر عن مداواة الناس بالمجان، مشيرة إلى أنه كان يعالج الناس من خلال التعليقات حتى على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور هاني الناظر وفاة هاني الناظر هانی الناظر
إقرأ أيضاً:
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وضوابط ذلك في الشرع
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز شرغًا لكن بضوابط محددة يجب مراعتها من الطرفان، فإذا خلت هذع الضوابط فكان ذلك الاختلاط حرام شرعًا ويأثموا عليه.
ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَا بِهَا" متفق عليه، فالخلوة هنا بمعنى انفراد رجلٍ بامرأةٍ في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، فهذا اختلاطٌ مباح.
وعقب الإمام ابن حجر على هذا الحديث في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة) بقوله: [قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 86، ط. دار الفكر): [والمشهور جواز خلوة رجلٍ بنسوةٍ لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضًا في ذلك] اهـ.
وفي "حاشية الجمل على شرح المنهج" للعجيلي (4/ 466، ط. دار الفكر): [يجوز خلوة رجلٍ بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد] اهـ.
وذكر ابن عابدين: أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرمٍ للرجل معهما، أو امرأةٍ ثقةٍ قادرة، ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزًا لا يجامع مثلها، مع كونها قادرةً على الدفع عنها، وعن المطلقة. فليتأمل. انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 236، ط. إحياء التراث).
ضوابط اختلاط الرجل والمرأة
- عدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وحدهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما.
- احتشام المرأة وسترها عورتها، وعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.
- غض البصر عن إمعان النظر بشهوة؛ سواء من قِبَل الرجل أو المرأة.
- عدم العبث بملامسة الأبدان كما يحدث في بعض المناسبات.
قال تعالى عن النساء: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]، وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (1/ 289، ط. دار المعارف): [(وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ): مِنْهَا، أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ): وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" مع "المجموع" (3/ 167، ط. دار الفكر): [وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها". ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب. ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشِّراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء؛ فلم يجعل ذلك عورة] اهـ بتصرف.