تفتيش مقر سان جرمان في إطار قضية انتقال نيمار إليه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
خضغ مقر نادي باريس سان جرمان لكرة القدم للتفتيش في منتصف شباط/فبراير من قبل الشرطة القضائية الفرنسية، في إطار التحقيق بشأن ميزة ضريبية حصل عليها النادي في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصدرٍ مقرّب.
وقال المصدر إن عمليات التفتيش تمّت في مقرّ النادي الواقع في بولوني-بيانكور (أو-دو-سين) من قبل الشرطة القضائية، مؤكداً المعلومات التي نشرتها صحيفة “لو موند”.
وأشار متحدث باسم سان جرمان في اتصالٍ مع فرانس برس إلى أن النادي يتعاون “مع جميع الأطراف في هذه القضية” بهدف “وقف المعلومات الخاطئة التي تنتشر حوله”.
ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خضعت للتفتيش وفقاً لما كشفه موقع “ميديابار” في 18 كانون الثاني/يناير الماضي.
وفتّش عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله حتى مؤخراً جيروم فورنيل قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد، برونو لومير.
وقال مصدر مقرّب من إدارة النادي لفرانس برس إنه “في وقت انتقال نيمار، لم يكن هناك قاعدة تسمح لنا معرفة الضرائب المترتبة على الصفقة”.
بدوره أدان سان جرمان “الحملة الإعلامية ضد النادي التي بدأت قبل شهر من انطلاق كأس العالم في قطر 2022”.
المصدر أ ف ب الوسومباريس سان جرمان نيمارالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: باريس سان جرمان نيمار سان جرمان
إقرأ أيضاً:
طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:
* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.
*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مشاركة