اقتصادي: موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر يزيد تدفق العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم الخميس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعد ذلك بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة مستقبلا.
وأوضح غراب، أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصر يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن توافرها بالبنوك يسهم في توفيرها للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم في ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافق عليها مجلس الوزراء تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهي تعد بداية لصفقات استثمارية جديدة في القريب العاجل، كما أنها تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة مع تمتع الاقتصاد المصري بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة ووجود مناطق اقتصادية كبرى به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري تعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري واستقرار سوق النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.