رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد دورة تدريبية حول آليات التحقيق والتصرف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، فعَّاليات ختام دورة تدريبية حول (آليات التحقيق والتصرف) والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، بمحافظة المنوفية خلال يومي ٢١، ٢٢ فبراير الجاري.
استهلت فعّاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بمعالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهات سيادته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في جميع المناحي الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات السادة الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.
وفي كلمته، تَوَجَهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بالشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وشَدَّدَ سيادته على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكداً أنه وجه مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف جميع النيابات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن كافة الدرجات، مع تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية قد تناولت عدداً من الموضوعات حول "الجديد في التعليمات القضائية" "وبعض التطبيقات من القضايا العملية ""والإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف ".
وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين شملت كل من:
المستشار الدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة، والمستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، والمستشار عمرو علام نائب رئيس الهيئة، والمستشار عصام أبو الروس- الوكيل العام.
وفي الختام سلم المستشار حافظ عباس-رئيس هيئة النيابة الإدارية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسيدات والسادة الأعضاء المشاركين.
IMG-20240222-WA0130 IMG-20240222-WA0131 IMG-20240222-WA0128 IMG-20240222-WA0129 IMG-20240222-WA0127 IMG-20240222-WA0126المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التدريب القضائي المستشار حافظ عباس المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية هيئة النيابة الإدارية رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس نائب رئیس الهیئة التحقیق والتصرف التدریب القضائی IMG 20240222
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.