“التباوي” يبحث التدابير الوقائية لحماية المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية فتحي التباوي،بمكتبه بمقر الوزارة، ملف الهجرة غير الشرعية والمهاجرين والصعوبات التي يواجهونها في رحلتهم سواء في بلدان المصدر أو العبور وذلك من أجل إيجاد تدابير وقائية لحمايتهم وصون حقوقهم على الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عميد جلال عيسى، و مستشار مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المستشار ناصر الفيتوري، وذلك إيمانا من الحكومة الليبية بمبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وبحسب ما نصت عليه الشريعة السماوية السمحاء.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الليبية حقوق الإنسان ليبيا وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.