25 فبراير.. انطلاق البرنامج الاحترافي لإدارة الأعمال الريادية بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس عن إقامة البرنامج الاحترافي لإدارة الأعمال الريادية بالتعاون مع بنك قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.
ويشترط في الطالب المتقدم أن يكون من الدارسين بجامعة قناة السويس.
يقام البرنامج بمبنى رعاية الشباب في الفترة من 25 فبراير إلى 27 فبراير الجاري، من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الخامسة مساءا.
يتولى التدريب في البرنامج نسمة جمال مختار الزيني مدير إدارة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك قناة السويس بالإسماعيلية.
يتناول البرنامج عرض لمهارات تسويق الأفكار الإبداعية والابتكارية، تمويل المشروعات الريادية، دور البنوك نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الريادية، بالإضافة إلى تناول استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومهارات التواصل، ومهارات اتخاذ القرار، الالتزام وتحمل المسئولية ،الإدارة والعمل ضمن الفرق، إدارة الوقت، والتفكير الإبداعي وحل المشكلات.
البرنامج مجانا دون أي رسوم لطلاب جامعة قناة السويس ، والحضور بنسبة 100% لاجتياز البرنامج .
يحصل الطلاب المشاركين على شهادة اجتياز البرنامج، و تقدم فرص مميزة للطلاب المتميزين به مقدمة من بنك قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسرة طلاب من أجل مصر الأنشطة الطلابية الدكتور محمد مصطفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.