المهنية للمعلمين تقرر مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، وذلك من يوم الأحد 25 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير.
ووجهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:
1- الدخول على الموقع الإلكتروني www.
والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.
2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.
3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الإلكتروني (فوری بای).
4- الإطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.
5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.
6- يقوم المستهدف بإحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة_ صورة بطاقة الرقم القومى سارية_ طابع الشهيد_ صورة إيصال سداد (فوری بای).
7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الإلكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين وزارة التربية والتعليم منصة المعلم اكاديمية المعلم
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".