سويسرا تدرس فرض حظر لمدة 5 سنوات على حماس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اقترحت الحكومة السويسرية فرض حظر لمدة خمس سنوات على حركة حماس والجماعات المرتبطة بها عقب هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وطرحت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون بهذا الصدد للتشاور يوم الأربعاء 21 فبراير.
وجاء في بيان صحفي للحكومة: تأمل الحكومة السويسرية أن يكون لحظر المنظمة أثر وقائي ورادع، والهدف منه هو الحد من مخاطر استخدام حماس والمنظمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن.
وتسمح مسودة القانون المقترحة كذلك للسلطات بإنفاذ القانون بسهولة كإصدار حظر يتعلق بدخول البلاد أو الطرد منها. كما أن من شأن الحظر السماح للسلطات باتخاذ إجراءات أكثر استهدافا ضد أنصار حماس، وكذلك الأمر بالنسبة للوسطاء في المجال المالي، حيث سيؤدي الحظر إلى تعزيز الأدوات القانونية المساعدة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس إسرائيل مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، وكان من بين الضحايا مواطنان سويسريان.
وردًا على هذا الهجوم، صنفت الحكومة الفيدرالية حماس كمنظمة إرهابية، ما يعني أن أعمال دعم المنظمة يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، ويعاقب أصحاب “النفوذ الكبير” في المنظمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وسبق لمجلسي الشيوخ والنواب السويسريين أن دعيا إلى فرض حظر على حماس في الدورة الشتوية من خلال تبني اقتراحات لجنتي السياسات الأمنية التابعتين لهما.
وأشارت الحكومة في البيان الصادر عنها إلى أنه نظرا للعواقب بعيدة المدى للحظرعلى المنظمات والمجموعات والأفراد المعنيين، فإن القانون يقتصر على خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للبرلمان تمديد هذه الفترة. وتستمر فترة التشاور في هذا المقترح حتى 28 مايو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخاطر السويس سويسرا تمويل استهداف منظمات مشروع قانون سويسري تهديدات السجن اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل إخراج مراسيم ورش الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.