تعرف على تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:
تشكيل لجنة جهاز إدارة والتصرف في أموال الدولة
تنص المادة (5 علي أنه يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من:
-ممثل عن وزارة العدل
-ممثل عن ممثل عن وزارة الوزارة المعنية بشئون التخطيط
والتنمية الاقتصادية
-ممثل عن وزارة المالية
-ممثل عن النيابة العامة
- ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
اختصاصات للجنة إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة
تنص المادة (6 علي أنه تختص اللجنة بتصريف أمور ، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافـه ، ولها على الأخص ما يأتى:
1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأمـوال التـي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .
2-الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهـات متخصصة فـي إدارة بعـض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز
3-المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مـصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصـول التـي يـتـوافر فيهـا الفرصـة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافيـة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول
4 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز
5 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
6-إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال
7-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له
8-إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه
9-تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز
10-النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل عن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.