المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، الخميس، قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة".
وأضاف "معا لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديموقراطية طالما لزم الأمر".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا".
ولفت إلى أن العقوبات "إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا".
وذكرت لندن أنها تحضر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة "الأسطول الشبح" من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة