عاجل.. تأجيل دعوى وقف فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي لـ 12 مايو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من طارق محمد لطفى عادل الديب و115 آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة الأهلى للرياضة البدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك ابنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى والتهديد بعدم ادراج اسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية لجلسة 12مايو المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٨٠٨٩٦ وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته، المدير التنفيذى للنادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.
كان خالد سليمان أبوالعلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة دعوى قضائية النادى الاهلى مديرية الشباب والرياضة مجلس إدارة النادي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الجمعیة العمومیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.