تاجيل دعوى وقف فصل 116عضو بالنادي الأهلي ل 12مايو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من طارق محمد لطفى عادل الديب و١١٥ آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك ابنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى والتهديد بعدم ادراج اسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية لجلسة 12مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٨٠٨٩٦ وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته، المدير التنفيذى للنادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته.
ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.
وكان خالد سليمان أبوالعلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي الالعاب الفردية الجمعية العمومية الشباب والرياضة الجمعیة العمومیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.