يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:

اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال

تنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف  فى اموال  الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:

1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم

2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه

3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقا لما قررتـه القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن

4-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويـضا لأصحابها وما زالت تديرها

5-الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنهـا  أو المـستردة المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، من هذه المادة، والتي لـم يـسـند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات

6-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولـة أو لأي، الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بـالوزارة المعينه بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص

7-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكا للدولـة وفقـا لـحـكـم المـادة (108)من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

8- الاموال الى  تئول إليه بموجب أحكام قضائية

9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حـسبما يقرره مجلس الوزراء

وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف فـي الأمـوال المنـصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأموال التی

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل

10 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: رأى الباحث القانوني علي التميمي إن المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي ٤٠٦ / ١ / أ /ج/هاء / من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، أي القتل مع سبق الاصرار والترصد.

وقال التميمي إن توفر الدافع الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن ان الجريمة واقعة على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و التكييف القانوني الاكثر انطباقا على الجريمة.

وأضاف التميمي ان ارتكاب الجريمة من شخصية يتوجب فيها ان تكون قدوة للاخرين هو ايضا سبب من اسباب التشديد كما قالت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات في فقراتها ١و ٢ و٣ منها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • قرار وزاري بتعيين الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري المصري
  • السيناريست مجدي صابر: خطاب الرئيس السيسي عن الدراما خطوة مهمة نحو الأفضل
  • حزب مصر القومي: الرئيس السيسي يُجسد دعم الدولة الثابت لفلسطين بعيدًا عن الشعارات
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
  • اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • الرئيس السيسي وماكرون يزوران العريش واستقبال حاشد من المواطنين
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون