مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً.
وحسب مواد المشروع يحدد رأسمال الشركة المحدثة وفروعها بمبلغ قدره 2000 مليار ليرة سورية، وتعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها الموقوفة بتاريخ 31-12-2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة، كما يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة للمؤسستين المذكورتين اعتمادات للشركة وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، وممثلين عن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة التي تستخدم إيرادها وفق مشروع القانون في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة مهامها وتوريد الفائض من هذه الإيرادات إلى صندوق الدين العام.
وتستفيد الشركة من الإعفاءات التالية: “تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها”، و”تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها”.
ويستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، كما ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات وخطة الشركة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسستين المذكورتين آنفاً والفروع والشركات التابعة لهما منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد في تصريح للإعلاميين عقب الجلسة أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من ضرورة العمل على تحسين الأداء في إدارة الإنتاج وتعزيزه، وخلق فرص نمو جديدة من خلال تحقيق التكامل بين العمليات على طول سلسلة الإنتاج.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري لجهة تخفيض عدد المستويات الإدارية ومستويات الإشراف، بما يحقق المرونة والفاعلية الكافية ويضمن السرعة في اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى رفع كفاءة جودة المواد الأولية والمنتج النهائي، إضافة إلى توحيد الموازنة ودراسة تكاليف الإنتاج ومعالجة التشابكات المالية، بما يسهم في خلق تعويض خسائر في أحد نشاطات الشركة بمكاسب محققة من نشاط آخر.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للثالث من شهر آذار المقبل.
لؤي حسامو-محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.