فتاوى وأحكام..هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟..حكم الصوم للمرأة التي يأتيها الحيض مرتين في الشهر..رمضان عبد الرازق: من صام الأيام البيض في شعبان كأنه صام الدهر كله
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
فتاوى وأحكام
هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟ أمين الإفتاء يوضح
رمضان عبد الرازق: من صام الأيام البيض في شعبان كأنه صام الدهر كله
حكم الصوم للمرأة التي يأتيها الحيض مرتين في الشهر
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.
فى البداية.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بـ دار الإفتاء، إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13 و14 و15 من كل شهر هجري.
واستشهد «عويضة»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: “هل صيام يوم واحد من الأيام البيض يكفي؟”، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.
وأوضح أنه يجوز لمن لم يستطع صيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، أن يصوم غيرها 3 أيام، مستندا في قوله على ما ذكر أن أبا هريرة (راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، موضحا أنه يجوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام ال 13 وال14، وال15، لما ورد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وأما من فاته صيام يوم من الأيام البيض أو فاته صيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فإنه يمكنه أن يصوم أي ثلاثة أيام في الشهر ولا شيء عليه، فمن السنة صيام الأيام الثلاثة كاملة وهذا هو المستحب، أما من صام يومين أو واحد فقط فيجوز ولكن لن يأخذ أجر الثلاثة أيام، كما يجوز تعويض اليوم الفائت بيوم آخر من أيام الشهر ، فما لا يدرك كله لا يترك جله.
وأضاف العلماء أنه يجوز صيام الأيام البيض متفرقة وليست متتالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كذلك، فلا يشترط أن تصوم 13 و14 و15، فيجوز أن تختار 3 أيام طوال الشهر، ولكن يفضل صيام الأيام البيض.
قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إنه بداية من غدا الجمعة تبدأ الأيام البيض من شهر شعبان، اتسمت بذلك لبياضها، فهذه الأيام فرصة عظيم لاغتنامها، علينا الا نتركها ونذكر بها غيرنا.
وأضاف “ عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من صام الأيام البيض من كل شهر هجري 13 و 14 و 15 كأنه صام الدهر كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله)، اى صوم يوم واحد فى الأيام البيض بـ10 أيام، سيدنا ابو هريرة رضى الله عنه، قال (أوصاني خليلي بثلاث صوم ثلاثة ايام من كل شهر نوما على وتر وصلاة الضحى).
وأشار الى أن من كانت عليها أيام من شهر رمضان الماضي فهذه الأيام فرصة عظيمة لها بنية ان تقضي ما عليها وصوم الأيام البيض.
وتابع: أن هذه الأيام من أعظم الأيام التى نأخذها فرصة للاستعداد لرمضان ولو عندك أي ظروف وحالت ان تصوم هذه الثلاثة ايام ينفع تصوم اى 3 ايام من الشهر كله بديل عنها، والدليل على ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أولها من أخرها أو اوسطها ان لم تصوم ذكر غيرك ولك مثل اجره.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.
بيان المختار للفتوى في مسألةِ أقلِّ مدة الحيض وأكثره
المختار للفتوى في مسألةِ أقلِّ مدةِ كلٍّ مِن الحيض والطُّهر بين الحيضتين: أنَّ أقلَّ مدَّة الحيض ثلاثةُ أيامٍ بلياليها (72 ساعة كاملة)، وأنَّ أقلَّ مدَّة الطُّهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يومًا كاملةً تَرى فيها المرأةُ نقاءً تامًّا؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلَاثٌ، وأَكْثَرُهُ: عَشْرٌ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» رواه الأئمة: أبو يوسف الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، والبيهقي في "الخلافيات"، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"، مِن حديث أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وأبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنهما.
وهذا الحديث وإنْ كان فيه مَقَال، إلا أنَّه مُعْتَبَرٌ عند الفقهاء؛ لِتَوَارُد الصحابة رضي الله عنهم على العمل بمَضمُونه، ولأنَّ هذا الأمر لا يَثبت إلا توقيفًا.
وهو مذهب الحنفية: قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "بداية المبتدي" (ص: 8-9، ط. محمد علي صبح): [أقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها... وأقل الطهر خمسة عشر يومًا] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية): [و(أقلُّه ثلاثةُ أيام بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدَّر بالساعات الفَلَكِيَّة لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام... (وأقل الطهر) بين الحيضتين، أو النفاس والحيض (خمسة عشر يومًا) ولياليها إجماعًا (ولا حَدَّ لأكثره)... وعَمَّ كلامُه: المبتدأة، والمعتادة، ومَن نَسِيَت عادتها، وتُسمَّى: المحيرة والمضلة، وإضلالها: إما بعدد، أو بمكان، أو بهما] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض الأيام البيض في شعبان صلى الله علیه وسلم من الأیام البیض دار الإفتاء ثلاثة أیام عبد الرازق فی الشهر صیام یوم یوم واحد صیام ال ن الحیض
إقرأ أيضاً:
فتاوى
• في قصة مريم عليها السلام في حالة العبادة جاءها رزقها من دون عمل، وتعب"كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا" وفي حالة الشدة والولادة أمرها الله تعالى بالعمل، "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا"، ما دلالة ذلك؟
في الحالين، المقصود هو بيان أن الذي يُبوِّئ العبد مثل هذه المنازل العالية، إنما يكمن في طاعة الله عز وجل، في حالات الرخاء كما في حالات الشدة، فهي في حالة اليسر، كانت متبتلة، منقطعة في خدمة بيت المقدس، تذكر ربها جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، فمنَّ الله عز وجل عليها بما منَّ به من الرزق الكريم.
وفي حالة الشدة، فإنها كانت مطواعة لأمر الله عز وجل، فلما جاءها الأمر بهز النخلة، لم تتردد مع شدة ما هي فيه، وما تعانيه، ومع ما يظهر لكل عاقل أن مثل هذا الفعل لا يجلب لها شيئًا، بل قد لا تستطيع، لكنها لم تتردد، بل بادرت إلى امتثال أمر الله عز وجل لها وإلى طاعته.
وهذا ليبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن مدار الأمر إنما هو في الاستسلام الكامل له سبحانه وتعالى، وفي مراقبته واستحضار طاعته في كل الأحوال: في حالات المنشط والمكره، في حالات اليسر والعسر، في حالات الرخاء والشدة، في حالات الفرج والضيق، في كل حال يتقلب فيه هذا الإنسان، لا بد أن يكون موصولًا بالله تبارك وتعالى، منقادًا لأمره، ملتزمًا بذكره جل وعلا، مطيعًا لربه سبحانه، غير متردد، ومبعدًا لكل ما يمكن أن يحيك في نفسه من حرج، فيسير على هذا الهدي، ويسير على هذا النور.
ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يرينا من مريم عليها السلام شدة التزامها بأمره، وطاعتها له تبارك وتعالى في كل أحوالها، في حالة ذكرها وانقطاعها وتبتلها، كما في حالة الشدة، شدة المخاض، وشدة الموقف الذي تعرضت له، فإنها كانت مطيعة لله تبارك وتعالى، وبذلك تبوأت هذه المنزلة العالية باصطفاء الله تبارك وتعالى لها على نساء العالمين، والله تعالى أعلم.
• إذا قام شخص بإخبارك بتوصيل السلام، يعني بإخبار أي إنسان أن يوصل السلام إلى والديه ونسي ذلك أكثر من مرة، هل يوجد حكم يترتب على ذلك؟
لا، ليس هناك حكم، لأنه كان عن نسيان، في هذه الحالة، يبلغ السلام حينما يتذكر، فقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما ورد أيضًا في شأن الصلاة أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فمن باب أولى أن يكون السلام كذلك، أن يؤدي السلام الذي تحمله حينما يتذكر، ولو على جهة الإجمال، إذا لم يتذكر من بعث معه السلام يمكن له أن يؤدي هذا السلام على جهة الإجمال، ولكنه لا يتأثم من ذلك، والله تعالى أعلم.
• ما مشروعية هذا الوقف المؤقت؟
الوقف المؤقت، مما ناقشه الفقهاء، هناك صور تتعلق بالوقف المنقول الذي لا يدوم لمدد طويلة كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من وقف سيدنا خالد بن الوليد لأذرعته وعتاده فمن المعلوم أن الأذرعة والعتاد لا تبقى مدة طويلة، فهذا وقف مؤقت، وقاسوا على ذلك، أو ذكروا من ذلك وقف الحيوان وأغلب الفقهاء يجيزون وقف الحيوان، يمكن أن يكون للركوب أو للحلب، إذا كان مما يحلب، أو لعموم ما ينتفع به الحيوان، أو أن يوقف الخيل في سبيل الله، ومعلوم أنها لا تدوم، لها مدة بقاء، هذا يسمى وقفًا منقولًا مؤقتًا، لأن الأصل في الوقف هو الديمومة، وهناك أصل يبقى.
لكنهم استثنوا مثل هذه الصور، ومثلها أيضًا وقف الكتب فالكتب، وأيضًا في الغالب تتلف بعوامل الزمن، خصوصًا الكتب القديمة والمخطوطات، فالحاصل أن الفقهاء المعاصرين أخذوا من مثل هذه الصور جواز ما أظن أن السائل يبحث عنه، وهو أنماط من الوقف المؤقت المعاصرة قاسوها الفقهاء، وأجازها الفقهاء المعاصرون، ومجمع الفقه الإسلامي أجاز هذا النوع من الأوقاف، وهي تمليك مؤقت للمنفعة إذا صدرت بصيغتها الشرعية الصحيحة، ويرجع بعد ذلك إلى الواهب فأخذوا من ذلك جواز الوقف المؤقت، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي جواز الوقف المؤقت.
والذي يظهر أنه لا مانع منه، وذلك حثًا على التصدق وقد لا يتيسر لكثير من الناس أن يكون وقفه على سبيل التأبيد وفي كل خير، لكن أن يظن بأن أجر مثل هذا الوقف المؤقت لمدة زمنية محددة، كالأوقاف التي تحبس أصلها وتسبل منفعتها على الدوام، فهذا يعني نوع خاص من الوقف، هذا النوع المؤقت، فأجره صدقة جارية يبقى ما بقي الانتفاع به.
والصورة التي ذكرها، يعني هذا الوقف فقط يؤخذ ريعه، أي يتم تجميع ريعه ثم يدخل في وقف آخر هذا يعتمد على ما وقفه عليه الواقف، حينما جعل وقفه مؤقتًا فإذا جعل ريع هذا الوقف في عموم أبواب الخير، فلا مانع من صرف هذا الريع في تأسيس وقف آخر، وإن كان قد حدد جهة ما، فإن شرط الواقف كشرط الشارع يجب أن يتقيد به، وأن يلتزم به ما أمكن إلى ذلك السبيل، فهذا يعتمد إذا كان شرط الواقف، فإذا كانت الجهة الموقوف عليها تشمل مثل هذا الوجه، كتأسيس أصل وقفي آخر، فلا مانع من ذلك، وهذا خير بمشيئة الله.
• هل يجزي الاستحمام عن الوضوء للصلاة؟
لا، لا يجزئه استحمامه إن لم يدخل فيه الوضوء، ولم يأت بعده بناقض فإن استحمامه ذلك لا يجزئه للصلاة، فالوضوء عبادة مخصوصة، ولا صلاة لمن لا وضوء له، فلا يجزي عنها شيء آخر، اللهم إلا إن أدخل الوضوء بقصد الوضوء في أثناء أفعال الاغتسال أو الاستحمام، فحينئذ يجزئه وضوؤه ذلك الذي أدخله ولم يأت بعده بناقض، فذلك هو الذي يجزئه عن أن يفرد الوضوء استقلالًا عن الاستحمام، أما أن يقتصر على الاستحمام، فهذا لا قائل به، والله تعالى أعلم.
• هل هناك فرق بين الفقير والمسكين في الشريعة الإسلامية؟
ما يذكره الفقهاء، وما يشفع له ما في كتاب الله عز وجل، أن الفقير أشد احتياجًا من المسكين، فالمسكين عنده شيء، لكنه لا يكفيه لمطالب حياته، فالله تبارك وتعالى وصف في كتابه الكريم في سورة الكهف، أصحاب السفينة، وقال: "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر"، فسماهم مساكين، مع أنهم يملكون سفينة لكن الذي يجنونه من عملهم في تلك السفينة لم يكن كافيًا لهم، فصدق عليهم وصف المساكين.
بينما الفقير لا يلزم أن يكون عنده شيء في عموم الأحوال، قد يكون معدمًا لا شيء عنده، ولذلك هو فقير، وأما المسكين فيمكن أن يكون عنده شيء، ولكن ذلك غير كاف لخروجه من حد الكفاف، والله تعالى أعلم.