بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد منذ قليل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بشبكة فساد وزارة الري لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وبدأت هيئة المحكمة إجراءات الجلسة من خلال ثبوت حضور المتهمين فى قفص الاتهام، وسماع أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وكانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري واخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

جاء بأمر الإحالة أن  المتهم الأول بصفته موظفا عموميا  رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة  بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه  بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه  على سبيل الرشوة 
مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية 
كما إنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها 
كما أن  المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا  رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه  على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة. بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المستحقات المالية التجمع الخامس وزارة الري النيابة العامة قفص الاتهام أولى جلسات محاكمة المتهمين مشروعات الصرف شبكة فساد على سبیل الرشوة من المتهم قبل وأخذ ألف جنیه طلب وأخذ بأن قبل کما أن

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.

ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس رجل أعمال متهم بالنصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه
  • النيابة تباشر التحقيق مع المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب
  • محاكمة المتهمين بقتل صديقهما على سبيل «المزاح» بإمبابة.. اليوم
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • وصفات طبيّة تُورّط إطارا سابقا بوزارة العدل.. النيابة تطالب بتشديد العقوبة
  • شيك بـ13 مليون جنيه.. كيف قادت سيارة أفشة رجل أعمال لخلف القضبان
  • 13 مليون جنيه | القصة الكاملة لنصب رجل أعمال على مجدي قفشة
  • 13 مليون جنيه السبب.. النيابة تتسلم التحريات في واقعة النصب على مجدي أفشة
  • بعد قليل.. الحكم في استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة
  • كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟