قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مصر القديمة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.    وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه 6 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة، عن طريق تتبع الضحايا فى الطرق العامة وانتظار مرورهم من شوارع هادئة ومن ثمّ تنفيذ جريمته.

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبات متعلقة بالتواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن، أو تسلقها بدون الحصول على ترخيص.

فنصت مادة (45 مكرراً / 1) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. 

وعاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.

ونصت المادة (47) بأنه على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيما نصت المادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • النيابة تحقق في واقعة استدراج شاب وتصويره بسبب خلافات سابقة
  • شهادات مزيفة من كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • «هوفر لكم شغل بالخارج».. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في القليوبية
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات