حزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم وقانون الانتخابات مخالفة للدستور
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 3:12 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان “مخالفا” للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.
وذكر الحزب في بيان ، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ايضا ، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
كانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.