بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بشبكة فساد وزارة الري لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري واخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.



كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها .

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً عضو جهة قضائية طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها 
والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
والمتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة . بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجراءات القضية المعروفة إعلاميا المستشار حسن فريد هيئة المحكمة من المتهم ألف جنیه قبل وأخذ طلب وأخذ بأن قبل

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار

سلط مسلسل حكيم باشا والذي يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها . 

و شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا تطورًا دراميًا، إذ جرى القبض على شخصية حكيم، التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار.

و تدور أحداث مسلسل حكيم باشا،  بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار.


و بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة"، ومن ثم تم إلقاء القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة وبحيازته الآثار.


عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون


ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.


واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.


وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.


و  تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


عقوبة حيازة الآثار


يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من النيابة بشأن سيدة تستخدم طفلها في أعمال التسول بالقاهرة
  • بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
  • قرار من النيابة ضد المتهم بالاعتداء على زوجته فى مشاجرة بالقليوبية
  • المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
  • سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
  • تحديد موعد أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • اليوم.. استكمال محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على قفشة في 13 مليون جنيه
  • 6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين