رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة في دسوق بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة، بالشوارع الرئيسية والفرعية، وبمحيط المدارس والمصالح الحكومية، بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.
أوضح المحافظ أنه تم تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بطريق "دسوق - قلين" وقد شملت صيانة 100 كشاف ليد و50 كشاف صوديوم، بالإضافة لتغير جميع العوازل المتهالكة والتى بلغ عددها 30 عازل، وتغير الحوامل المتهالكة والتى بلغ عددها 15 حامل، وعدد 5 أزرع إنارة.
أكد نور الدين إستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنارة العامة
إقرأ أيضاً:
15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.