بعد إحالة مسئولين بـ"الري" للمحاكمة.. تعرف على عقوبة الرشوة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة مسئولين في وزارة الري وآخرين لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
في سياق متصل ، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري، ومنعهم من التصرف فيها.
لايفوتك ||
أحدهم هاجم الصحافة.. والقاضي يرد.. كواليس محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك شقق وفلل وفلوس بالجملة.
. محاكمة مسئولين في وزارة الري
وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
عقوبة الرشوة في القانون
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة رشاوى وزارة الرى قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.