ماذا تفعل اذا فقدت اقامتك في تركيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في ظل الحياة اليومية المليئة بالتحديات، قد يواجه الأفراد المقيمون في تركيا مواقف غير متوقعة تتمثل في فقدان أو ضياع رخصة الإقامة، وهو ما يستوجب العمل بسرعة لاستعادة هذا الوثيقة الهامة.
لحسن الحظ، توفر السلطات التركية إجراءات محددة وواضحة للتعامل مع هذه الحالات، مما يسهل على المقيمين استخراج بدل فاقد لرخصة الإقامة دون الحاجة إلى القلق أو الانتظار لفترات طويلة.
-تقديم ضبط للشرطة.
-استخراج قيد نفوس من مُختار الحي التركي الذي تُقيم فيه وتسليمه لرئاسة الهجرة التركية.
-التوجه لرئاسة الهجرة وسداد رسوم استخراج رخصة إقامة بدل فاقد.
ما هي الأوراق اللازمة لاستخراج إقامة بدل فاقد في تركيا؟
-ضبط مخفر الشرطة.
-وصل بقيمة 110 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاقامة التركية الاقامة في تركيا بدل فاقد فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: انتهاء مهلة استخراج بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات ستنتهي اليوم.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه اعتبارا من غد الاثنين، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة اليوم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة".
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.