حددت المادة (12) من مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" اختصاصات مجلس الأمناء للتحالف، والذي يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع.

 


اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني

 


مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:


1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

2- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

3- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

4- اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.

 

5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

 

6- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

 

7-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

 

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

 

9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

 

10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني مجلس أمناء التحالف الوطني التحالف الوطني تحالف العمل الأهلي التنموي

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • إغلاق طريق القصر- الكمب في تعز من قِبل قوى التحالف
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن
  • العراق ينوي لأول مرة في تاريخه استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الوقود الخام
  • اختتام «الملتقى الوطني للعمل الإنساني الطبي»
  • العليمي: التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوةواستعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
  • اختتام الملتقى الوطني للعمل الإنساني الطبي
  • صناع الخير: عينيك في عنينا أبرز المبادرات الصحية للتحالف الوطني
  • التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يصل إلى جميع المحافظات المصرية| تفاصيل