بيان للسفارة الأردنية في القاهرة: ضرورة الالتزام بتعليمات تصريف وحمل العملة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدرت السفارة الأردنية في القاهرة بياناً عبر حسابها الرسمي على منصة x أكدت فيه على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية بخصوص تصريف وحمل العملة والمبالغ المسموح بها داخل الأراضي المصرية وفي المطارات.
وتالياً نص البيان:
إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة
تجدد سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تأكيدها على ضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة، بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية، أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.
كما تؤكد السفارة على الرعايا الأردنيين بضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير تلك المصرح لها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفارة الأردنية الوفد الأردن
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، بجميع المحافظات انتهت أمس الأحد.
وقال المصدر، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة.
وشدد المصدر أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.
القاهرة: صحف مصرية