تعميم بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات

أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بضرورة الالتزام بتوفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقع الشركات الإلكترونية وأي تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية، وتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح  ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق للشركة بموجب القرار تغيير أو فرض أي عمولات وأو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.

اقرأ أيضاً : الضمان: إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي دائم يستحق المصاب راتب اعتـلال يعـادل 75% من أجره

وألزم قرار المجلس الشركات على إعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الإلكتروني وأي وسائل اتصال اخرى معتمجة للعميل بأي تعديل سيطراً على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديها مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل بالإضافة إلى نشر هذاالتعديل على الموقع الإلكتروني للشركة مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات او السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

كما ألزم القرار باحتفاظ الشركات وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلها والعميل وملاحقها ان وجدت وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.

وينص القرار على وجوب قيام الشركات بإعداد آلية داخلية لديها معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطيات والإجراءات الفنية والإلكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص: توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي، وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارىء، على أن تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار. كما ينص القرار على وجوب إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.

ويلزم القرار الشركات بإجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع العملاء فوراً وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة، وأن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوفت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.

وتتضمن التزامات الشركات التي نص عليها القرار وجوب تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئىة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ الشركات بهذا القرار، إلى جانب وجوب إبلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حاتل تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال قيام الشركة بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر، والالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات وأو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.

كما يتضمن القرار وجوب الالتزام بما ورد في تعميم الهيئة المتعلق بتنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.

ويلزم القرار الشركات بوجوب تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية البورصة الأوراق المالیة الحصول على فی حال

إقرأ أيضاً:

13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية مختلفة، تشمل قسمي شرطة، ونقطة تفتيش، وذلك في إطار خطط تدعيم المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامهما في إقامة صوامع تخزين غلال، الأولى ناحية مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، والثانية ناحية مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية بكافة المحافظات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك في إطار مخططات الدولة للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتوليد طاقة نظيفة.

4. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.

كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.    

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.  

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.

6. وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31 /12 /2025 لجميع دول العالم، وذلك في إطار تشجيع شركات الطيران والسعي لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

7. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45م2 الكائنة بمدينة رأس البر، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.

9. اعتمد مجلس الوزراء قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 111 المُنعقدة بتاريخ 17 /2 /2025، وذلك لعدد 5 موضوعات.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قري للظهير الصحراوي، الأولى بمساحة 64.79 فدان ناحية بنبان الجديدة، والثانية بمساحة 11.71 فدان ناحية أبو سمبل الجديدة، والثالثة بمساحة 78.93 فدان ناحية وادي العرب الجديدة، والرابعة بمساحة 80.16 فدان ناحية السلام العلاقي، والخامسة بمساحة 79.01 فدان ناحية ابريم الجديدة.


كما تضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما فى إقامة قرى للظهير الصحراوي عليها أيضا، الأولى بمساحة 45.77 فدان ناحية السلام الجديدة، والثانية بمساحة 86.14 فدان ناحية شارونة الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية وضع رؤية تنموية وانشطة اقتصادية لقرى الظهير الصحراوي، دعما للمشروعات المقترح تنفيذها بتلك القرى، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريا إلى المحافظات.

11. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.

12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم ( الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
13. وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.

مقالات مشابهة

  • عندي التزامات.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على أنباء عودته لـ الأهلي
  • هيئة الإذاعة والتلفزيون تبحث سبل التعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالعملية الإنتاجية الإعلامية
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
  • هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
  • السيسي ونظيره الجيبوتي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة