في قضية الاعتداء الجنسي بملهى ليلي.. إدانة ألفيس بالسجن
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا، الخميس، الدولي البرازيلي السابق، داني ألفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف.
وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.
ووضع ظهير برشلونة السابق في السجن منذ بدء التحقيق معه، حيث رفضت المحكمة متابعته في حالة سراح، زاعمة بأنها تخاطر بإمكانية فراره في حال إخراجه من السجن.
عندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية، نافيا معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
ووجدت المحكمة، الخميس، أن ألفيس اعتدى جنسيا على الشابة، وحكمت عليه بأربع سنوات ونصف سجنا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو.
وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت"، فإنه يمكن للطرفين استئناف الحكم لدى محكمة العدل العليا في كاتالونيا، التي ستتولى إصدار حكمها النهائي في غضون أشهر قليلة.
وكان المدعون العامون قد طالبوا بإصدار حكم بالسجن تسع سنوات على ألفيس، بينما ترافع محامو الضحية لإدانته بالسجن بالسجن لمدة 12 عاما، فيما طالب دفاعه تبرئته، أو الحكم عليه بالسجن لمدة عام في حالة إدانته بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ألف يورو للضحية.
وقالت الضحية للمدعين العامين، إنها رقصت مع ألفيس ودخلت معه، عن طيب خاطر، إلى حمام الملهى الليلي، لكنها عندما أرادت المغادرة لاحقا لم يسمح لها بذلك.
وقالت إنه صفعها وأهانها وأجبرها على ممارسة الجنس معه ضد إرادتها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.