طرح وزن جديد لعبوات الشاي في الأسواق غدا بعد قرار وزير التموين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تشهد الأسواق التجارية بدءًا من غدٍ الجمعة العمل بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسماح للمصانع والشركات بإنتاج وزن جديد لعبوات الشاي الموجودة في الأسواق، وضخ وزن جديد وهو عبوة 200 جرام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2024 المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 44 المنشور اليوم الخميس 22 فبراير 2024.
ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على التالي:
- تضاف عبوة وزن 200 جرام صافس إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.
- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت الأسواق التجارية، شهدت منذ 27 يوليو الماضي تطبيق قرار سابق للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإضافة أوزان جديدة إلى عبوات الشاي الموجودة في الأسواق، وهي (30 جراما و70 جراما و90 جراما) والتي تم إضافتها إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع وهي أوزان 20 جراما و40 جراما.
هل الأوزان الجديدة بديلة عن الأوزان القديمة؟فيما أوضحت مصادر بوزارة المتوين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأوزان الجديدة لعبوات الشاي ستُضاف إلى الأوزان الموجودة بالفعل في الأسواق، وأنّها ليست بديلة عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين عبوات الشاي وزير التموين وزیر التموین فی الأسواق وزن جدید
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.