الأسبوع:
2025-03-04@12:10:49 GMT

اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»

تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT

اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 22 من فبراير 2024، بجلسة محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري».

فساد وزارة الري

وذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.

اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| إخلاء سبيل التيك توكر كروان مشاكل ومعارضة محمد رمضان على حكم حبسه

نشرة المرور الصباحية.. ازدحام بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيقات جلسة جنايات القاهرة حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد وزارة الري قضية محاكمة محكمة وزارة الري فساد وزارة الری فی قضیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
  • اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
  • اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
  • غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»