شروط رخصة «الحانوتي».. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين|مشروع قانون المقابر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون جديد لتعديل «قانون الجبانات» رقم 5 لسنة 1966، وتم تعديل مسمى القانون لـ «قانون المقابر».
واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.
شروط ممارسة مهنة الحانوتي والتربي و طرق الحصول على ترخيص مزاولتها
نص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
حظر مزاولة مهنة التربي والحانوتي الا بترخيص
وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
عقوبة الدفن دون تصريح
نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفن دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب احمد السجيني قانون الجبانات قانون المقابر السجن المشدد الحانوتي التربي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسائقين لاتجارهما بالهيروين فى طوخ
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائقين إثنين، وتغريم كلا منهم مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار بجوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34157 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 5000 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ف ر"، 35 سنة، سائق، و"محمود س م"، 31 سنة، سائق، ومقيمان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 16 / 11 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائقين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.
مشاركة