تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون جديد لتعديل «قانون الجبانات» رقم 5 لسنة 1966، وتم تعديل مسمى القانون لـ «قانون المقابر».


واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.

لايفوتك ||

 

محلية النواب توافق على تغيير اسم قانون الجبانات إلى المقابر محلية النواب تناقش قانون الجبانات وتعدل المسمى للمقابر
شروط ممارسة مهنة الحانوتي والتربي و طرق الحصول على ترخيص مزاولتها


نص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.

 

حظر مزاولة مهنة التربي والحانوتي الا بترخيص 


وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.

 

عقوبة الدفن دون تصريح


نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفن دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب احمد السجيني قانون الجبانات قانون المقابر السجن المشدد الحانوتي التربي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.

ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.

تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث  تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.

وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.

وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.

وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.

وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.

 


هيئة المحكمة

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • 7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
  • شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة أبو زنيمة
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء