قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن إنشاء القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 الصادر بتاريخ الخميس 22 فبراير 2024، عدة قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 175 لسنة 2024، حول مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - الأقصر – أسوان – أبو سمبل» في المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول 680 كيلومترا من أعمال المنفعة العامة.
ونصت مواد قرار رئيس الوزراء على التالي:
المادة الأولىيضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار في بعض المناطق بمشروع إنشاء الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل» في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر، على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
المادة الثانيةويستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
المادة الثالثةينهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
المادة الرابعةتستبدل الخرائط المساحية المرفقة بالقرار، بالخرائط المساحية المرفقة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية المادة الرابعة المنفعة العامة الهيئة القومية للأنفاق جهات حكومية مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا اليوم
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة من أعمال المنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 4 مكرر في 27 يناير 2025.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على الآتي: “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية”.
قرار رئيس الوزراءنصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على الآتي: “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين”.