الحكومة السويسرية تقترح مشروع قانون لحظر حركة حماس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اقترحت الحكومة السويسرية، فرض حظر على حماس لمدة خمسة أعوام وقدمت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيغطي المنظمات المرتبطة بحماس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية، عندما طرح المشروع لأول مرة، “مثل هذا القانون سيوفر للسلطات الاتحادية الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا”.
أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية شباط/ فبراير 2024.
وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.
وقررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.
والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة السياسات الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية القرار، الجمعة، في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية ( Keystone-SDA) عقب قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ألمانيا حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وقالت فيزر: "في ما يتعلق بـ حماس، فقد حظرت بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل، كما أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون".
وأضافت فيزر، "أن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".
ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلنت فيزر، تأييدها لطرد داعمي "حماس" من ألمانيا، قائلة: "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".
وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق تظاهرات مؤيدة لغزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو شهر.
وفي 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن حظر حركة حماس وكافة أشكال أنشطتها في ألمانيا، خلال بيان للحكومة أمام البرلمان "البونسدتاغ" الذي عقد جلسته حينها لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.
وانتقد شولتز، خروج مظاهرات مناهضة للاحتلال ووصفها بأنها "معادية للسامية، وبغيضة وغير إنسانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حظر سويسرا حركة حماس المانيا غزة حركة حماس الاحتلال سويسرا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السویسریة
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.